الموضوع: هروب الخدم
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 05-23-2008, 08:58 PM
جعفر الخابوري جعفر الخابوري غير متواجد حالياً
عضو

 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 121
ويقول ان هروب العامل من رب العمل يمكن تطبيق قانون العمل على مثل هذه الحالة أما بالنسبة إلى الخادمات فإنهن غير مشمولات بهذا القانون وهناك إشكالية من الناحية القانونية في معالجة هروب الخدم، حيث انه بعد الهروب يمكن أن تعمل الخادمة في أماكن أخرى وفي حالة رغبتها في العودة إلى وطنها تأتي إلى كفيلها وتطلب تسفيرها ويتم ذلك على نفقة الكفيل. وأضاف أن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها البحرين تمنع حبس العامل الهارب بمن في ذلك خدم المنازل وبالتالي فإن الكفيل أو صاحب العمل هو الذي يتحمل كُلَف ذلك وعليه من المهم البحث في حل لهذه الإشكالية خاصة بحق من يؤوي العامل الهارب ومع أن القانون ينص على ذلك إلا أنه حتى الآن لم نجد حالة طبق خلالها مثل هذا القانون. ويرى المحامي محمد الوطني أنه لحل هذه الإشكالية يجب إنشاء ما يعرف بـ «صندوق التكافل الاجتماعي« يتم تمويل ميزانيته من قبل الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وفي حالة هروب عامل فإن الصندوق يتحمل تكاليف تسفيره بدلا من الكفيل. وطالب المحامي الوطني بتشديد العقوبة على من يؤوي عاملا أو خادمة هاربة بل تحميله جزءا من تكاليف تسفير الهارب وتكاليف جلبه إلى البحرين إذ ان الكفيل هو الذي تحمل هذه الكُلَف ولم يستفد من خدمات العامل أو الخادمة وبالتالي من غير المنطقي أن يتحمل أيضا وحده كُلَف إعادة العامل أو الخادمة الهاربة إلى وطنها. كما طالب الوطني بتطبيق قانون العقوبات على الهارب وعلى من يؤويه إذ ان العامل أو الخادمة الهاربة يكون قد أقام في البلاد بصورة غير مشروعة بعد الهروب وإلغاء إقامته، ومن يؤوي هاربا أو مقيما في البلاد بصورة غير مشروعة يكون قد شارك في الجرم وبالتالي يستلزم تطبيق القانون بحقه أيضا. وقال ان قانون العمل يغرم من يؤوي عاملا هاربا ويفترض تفعيل القانون بحق المخالفين للحد من ظاهرة الهروب، لأنه بتطبيق الغرامات الكبيرة والإجراءات العقابية المنصوص عليها في القانون الجنائي فإن كل ذلك من شأنه أن يضع حدا لهذه الظاهرة المقلقة، أما إذا سارت الأمور على ما نراها عليه الآن فإن المشكلة سوف تتفاقم وتستمر عملية الهروب التي يمكن أن تتسبب في مشاكل بل جرائم خطرة. ثغرات قانونية من جانبها تقول المحامية نجاح خمدن ان هروب العامل يعالجها قانون العمل المعدل ولكن يعتريه بعض الثغرات، فعلى سبيل المثال إذا هرب عامل وادعى أن صاحب العمل لم يدفع له أجوره فإن المحكمة تستمع إلى شهود إثبات وقد يصطفون إلى جانب زميلهم ويؤيدون ادعاءه، فالمطلوب الاستناد إلى بينات قوية لإثبات تسلم العامل راتبه وإلا فإن العامل سوف يهرب ويدعي عدم تسلمه رواتبه. وتضيف المحامية نجاح خمدن أنه وفقا لنص المادة الـ 158 من قانون العمل فإن من يشغل عاملا من دون ترخيص أو على غير كفالته يعرض نفسه للحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة.

وتشير إلى أن النص واضح ويجب تطبيق القانون بحذافيره بحيث نتمكن من معالجة ظاهرة الهروب التي انتشرت في البلاد بصورة غير مقبولة خاصة أن من شأن استمرارها أن يتسبب في وقوع حوادث خطرة بما في ذلك الجرائم الكبيرة. أما بالنسبة إلى الخدم، فتقول المحامية نجاح ان بعض الخادمات يهربن من كفلائهن ليس بسبب سوء المعاملة وإنما لتحقيق أهداف أخرى مثل الكسب السريع مثل الممارسات غير المشروعة أو العمل الجزئي في أكثر من منزل، والمشكلة أن قانون العمل لا ينطبق على خدم المنازل وبالتالي يجب البحث عن مخرج قانوني بحيث تتحمل الخادمة الهاربة ومن يؤويها التكاليف التي دفعها الكفيل لجب الخادمة للعمل لديه وليس إلزامه بدفع تذكرة سفر لها بعد القبض عليها كأنه هو المخطئ أو الذي تسبب في هرب الخادمة. وطالبت بتشريع نص قانوني صريح يعاقب الهارب سواء كان عاملا أم خادمة، فعملية الهروب من الكفيل هي بحد ذاتها مخالفة تجب معالجتها بقوة القانون بدلا من تركها تتفاقم من دون إيجاد آلية قانونية لمعالجتها. نظام الكفالة هو السبب من جانبه يقول النائب عبدالله الدوسري ان حل مشكلة هروب العمال أو الخادمة يكمن في إلغاء نظام الكفالة الشخصية وأن تقوم وزارة العمل بتنظيم هذه العملية من خلال قيامها باستقدام العمال لصالح رب العمل الذي يتحمل تكاليف العملية من دون أن يتحمل أي مسئولية في حالة هروب العامل أو الخادمة. وقال انه في حالة إلغاء الكفالة فإن من شأن ذلك أن يخفف من ظاهرة الهروب بنسبة كبيرة جدا، فهروب العامل يسبب إشكالية لأصحاب الأعمال خاصة أن وزارة العمل لا تعطي رب العمل ترخيصا لاستقدام عمال آخرين ليحلوا محل العمال الهاربين إلا بعد فترة طويلة ومعاناة، الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بمشاريعهم.

أما بالنسبة إلى الخدم فيرى الدوسري أن مكاتب جلب الأيدي العاملة يجب أن تكون مسئولة عنهم طوال المدة التي يعملون فيها بالبحرين وليس مدة ثلاثة أشهر فقط كما هو معمول به حاليا لأن الكثير من الحوادث تدل على أن الهروب يتم باتفاق مسبق وقد يشارك فيه المكتب نفسه حيث العديد من الشواهد تؤكد ضلوعهم في المخالفة. وطالب بزيادة الحملات التفتيشية التي تقوم به وزارة العمل لضبط العمال الهاربين وأن تكثف الأجهزة الأمنية من حملات الضبط التي تقوم بها بين الحين والآخر لبعض الأماكن التي من المفترض أنها تؤوي خادمات المنازل الهاربات حيث من المؤكد أن بعضا منهن لجأن للعمل غير الشريف بغرض الكسب السريع والدخل العالي بالمقارنة مع الراتب الذي تتقاضاه الخادمة من كفيلها.
__________________